العلامة الحلي
297
تحرير الأحكام
باجتهاده في مسألة اجتهاديّة ، وإن كان ممّن لا يعتقد ذلك ، نَقَضَهُ ، لأنّ الحاكم به يعتقد بطلانه . 6726 . الرابع والعشرون : شهادةُ الزور من الكبائر العظام ، رُوي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « عُدِّلَت شهادةُ الزور الشرك بالله ، ثلاث مرّات ثم قرأ : ( فَاجْتَنِبوُا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثانِ وَاجْتَنِبوُا قَوْلَ الزُّورِ ) ( 1 ) . ( 2 ) وعنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان متّكئاً فجلس فقال : « ألا وقول الزّور ، وشهادة الزّور » . فما زال يكرّرها حتّى قلنا : ليته سكت . ( 3 ) وقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا ينقضي كلامُ شاهدِ الزور بين يدي الحاكم حتّى يتبوّأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة » ( 4 ) . وعن الباقر ( عليه السلام ) :
--> 1 . الحج : 30 . 2 . سنن أبي داود : 3 / 305 - 306 برقم 3599 ، مستدرك الوسائل : 17 / 416 ، الباب 6 من أبواب كتاب الشهادات ، الحديث 10 . 3 . مستدرك الوسائل : 17 / 416 ، الباب 6 من أبواب كتاب الشهادات ، الحديث 11 ، مسند أحمد : 4 / 178 . 4 . الفقيه : 3 / 36 ، برقم 122 ، ولاحظ الوسائل : 18 / 237 ، الباب 9 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 .